الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم رقم 114 لعام 2025: تعديل بعض مواد قانون الاستثمار

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

المرسوم رقم (114) لعام 2025

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

يرسم ما يلي:

المادة (1): تعدل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

يقصد بالكلمات والعبارات في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

المجلس: المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

الهيئة: هيئة الاستثمار السورية

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الاستثمار: توظيف رأس المال لإنشاء مشروع استثماري، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه كلياً، أو جزئياً، أو إدارته.

المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

المشروع: نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

إجازة الاستثمار: وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد، وتطبق عليها القوانين والأنظمة الجمركية أو أي مكان آخر تحدده الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

دليل الإجراءات: وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.

مرکز خدمات المستثمرين: وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين المتابعة شؤونهم.

الموجودات الثابتة: الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل غير السياحية.

المال الخارجي: المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين سوريين كانوا أم غير سوريين بما في ذلك الحقوق المعنوية لهم.

منطقة التطوير والاستثمار العقاري: العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري، سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا المرسوم.

الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري

المطور والمستثمر العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري أو غير السوري المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا المرسوم.

أملاك الدولة الخاصة: العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

مرحلة التأسيس: المدة اللازمة للمستثمر لتأسيس المشروع الاستثماري ووضعه موضع التشغيل، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة تشغيل المشروع.

مرحلة التشغيل: بدء الإنتاج والاستثمار الفعلي للمشروع بعد منح الاجازة للمستثمر من قبل الهيئة.

المادة (2): تعدل المادة /5/ من القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

أ- ضمانات الاستثمار

1- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

2- لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي، وتراعى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1983 وتعديلاته وذلك لقاء تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك، ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

3- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.

4- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.

5- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة ستة أشهر لإزالة المخالفة، تبدأ من اليوم التالي لتبلغه الإنذار، ويكون قرار الإلغاء معللاً، ويخضع للطعن أمام القضاء المختص وفق الأصول والمواعيد المقررة في هذا الشأن، ويكون للدعاوى المقامة بهذا الخصوص صفة الاستعجال.

6- تسجيل وحماية الملكية الفكرية للمشاريع الرائدة والتكنولوجية خصوصاً.

7- توفير البيانات والإحصاءات اللازمة للمشروع.

ب - تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة / أ/ من هذه المادة جميع أنماط المشاريع بما فيها تلك المنفذة بنظام (BOT او BOO او PPP).

المادة (3): تعدل المادة / 12 / من القانون رقم / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ- يحدث مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية"، ويتألف من:

رئيس الجمهورية أو من يفوضه   رئيساً

وزير الاقتصاد والصناعة   عضواً

وزير الإدارة المحلية والبيئة  عضواً

وزير الطاقة  عضواً

وزير الزراعة   عضواً

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات  عضواً

وزير السياحة  عضواً

وزير الأشغال العامة والإسكان  عضواً

رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية  عضواً

المدير العام للهيئة   عضواً

خبير قانوني   عضواً

خبيرين اقتصاديين أعضاء

ب تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المدير العام.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.

د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.

هـ - لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات.

المادة (4): تعدل المادة رقم /8/ من القانون رقم / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة الاستثمار السورية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية، مقرها دمشق.

ب - تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ج - يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (5) تعدل المادة /12/ من القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ - يتألف مجلس الإدارة من:

المدير العام للهيئة   رئيساً

معاون وزير الاقتصاد والصناعة  نائباً وعضواً

ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية  عضواً

ممثل عن هيئة التخطيط والاحصاء عضواً

ممثل عن هيئة التعاون الدولي عضواً

ممثلين عن المستثمرين عضوين

ب يُسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير.

ج - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.

هـ - لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له حق التصويت.

و - يسمي المدير العام أمين سر المجلس الإدارة من العاملين في الفئة الأولى بالهيئة.

المادة (6): تعدل المادة /14/ من القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

يسمى المدير العام بمرسوم، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

المادة (7) تعدل المادة /15/ من القانون /18/ لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: يتولى المدير العام المهام الآتية:

أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها.

ب الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة.

ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

د منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

هـ - التعاقد مع خبراء عند الحاجة بعد موافقة المجلس.

و- إصدار قرارات التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

ز- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (8) تعدل المادة / 16 / من القانون / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

يحدث في الهيئة وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى "مركز خدمات المستثمرين" ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويفوض إلى الممثلين الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ويجوز إحداث مراكز أخرى في الفروع إذا اقتضت الحاجة.

المادة (9): تعدل المادة / 18 / من القانون / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت في منح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وبعد تسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

المادة (10): تعدل المادة / 19 / من القانون رقم / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ- في حال رفض طلب المستثمر يجب أن يكون قرار الرفض معللاً، ويحق للمستثمر الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبلغه قرار الرفض أو تاريخ انتهاء مهلة منح إجازة الاستثمار، وذلك أمام مجلس الإدارة.

ب- يتم البت في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض.

المادة (11): تعدل المادة رقم / 20 / من القانون / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

الحوافز الجمركية

أ- تعفى مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية العائدة للمنشآت الاستثمارية والمسجلة باسم هذه المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

ب- تعفى جميع الآلات والأليات والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

ج- تعفى مستوردات الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز المشافي، والمراكز الصحية بكافة أنواعها من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على أن تكون جديدة وغير مستعملة.

د - يمنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد لحين صدور إجازة الاستثمار وإنجاز مشروعه ووضعه بالتشغيل.

المادة (12) تعدل المادة / 21 / من القانون / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% مئة بالمئة من ضريبة الدخل.

ب - تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق، من تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80% ثمانين بالمئة من ضريبة الدخل.

ج - تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي:

تخفيض ضريبي دائم بمقدار 80 % ثمانين بالمئة من ضريبة الدخل لـ:

-المشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من 50% خمسين بالمئة من طاقتها الإنتاجية.

-المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية والزراعية.

-مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني

-مشاريع تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

-منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.

-منشآت الحرف اليدوية.

المادة (13) تعدل المادة / 23 / من القانون / 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

يجوز للمجلس تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للمستثمرين وفق أسس اقتصادية عادلة تأخذ بعين الاعتبار جدوى المشروع ونوعه وموقعه لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة (14) تعدل المادة / 32 / من القانون / 18 / لعام 2021 وتعديلاته

تصبح على النحو الآتي:

يلتزم المستثمر بالآتي:

أ- إتمام عملية التنازل عن المشروع كلاً أو جزءاً أمام الهيئة، وفي حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية يخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق، وتتم عملية التنازل أمام ممثل القطاع المختص لدى مركز خدمات المستثمرين.

ب - إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية.

ج- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية.

د- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.

هـ - دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

و - تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية.

ز - الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها.

ح- إنشاء أو تمويل أو المساهمة في تنفيذ خدمات البنى التحتية المرتبطة بمشروعه الاستثماري، وتحدد ضوابط وآلية المساهمة بقرار من مجلس الإدارة.

ط - استخدام الشركات السورية في تنفيذ مشروعه الاستثماري، واستخدام اليد العاملة المحلية بنسبة لا تقل عن (٦٠) من إجمالي عدد العاملين، وفي حال تعذر تحقيق هذه النسبة نتيجة عدم توفر الكفاءات المطلوبة، يجوز للمستثمر تقديم طلب معلل مجلس الإدارة للبت فيه خلال ثلاثين يوماً.

ي- التقيد بالتشريعات البيئية ومتطلبات السلامة المهنية.

المادة (15): تعدل المادة /33 / من القانون/ 18 / لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، وفق الطرق الآتية:

أ- الطرق الودية التوفيق والوساطة).

ب - التحكيم وفق القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ج - القضاء المختص.

المادة (16): تعدل المادة (34) من القانون رقم / 18 / لعام 2021 وتعديلاته

لتصبح على النحو الآتي:

يجوز إحداث مركز تحكيم خاص بالمنازعات الاستثمارية في الهيئة أو جهة أخرى بحسب الحال والضرورة، وفق القوانين النافذة.

المادة (17) تعدل المادة / 41 / من القانون / 18 / لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل كامل أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

المادة (18) تعدل المادة / 47 / من القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

يكون للهيئة نظام تعويضات وحوافز خاص يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (19): إذا تعارضت أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته مع أي قانون آخر، تطبق أحكام قانون الاستثمار.

المادة (20): تكلف الهيئة بإعداد مشروع القانون اللازم.

المادة (21): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق 28 ذو الحجة 1446هـ - 24 حزيران 2025 م.


الشرع يصدر المرسوم رقم 114 لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/06/24

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قانون / مرسوم تشريعي

رقم الوثيقة

114

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990118

العنوان الأصلي للوثيقة

المرسوم رقم 114 لعام 2025

مصدر الوثيقة

رئاسة الجمهورية العربية السورية

يوميات مرتبطة

الشرع يصدر سلسلة مراسيم رئاسية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

الشرع يصدر سلسلة مراسيم رئاسية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة