المرسوم 43 لعام 2025: تشكيل لجنة إقرار البنى التنظيمية
رئيس الجمهورية
المرسوم رقم (43) لعام 2025
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
يرسم ما يلي:
المادة (1): تشكل في الجمهورية العربية السورية لجنة دائمة تسمى " لجنة إقرار البنى التنظيمية "، تعنى بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية.
المادة (2) تكون اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية كل من السادة
- معاون وزير التنمية الإدارية. عضواً ونائباً
-معاون وزير المالية. عضواً
-ممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمرتبة مدير على الأقل. عضواً
-خبير في إدارة الموارد البشرية يسميه وزير التنمية عضواً
-مدير إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية. عضواً ومقرراً
المادة (3) مهام اللجنة تتولى اللجنة المهام التالية:
1- اعتماد الأطر العامة للنماذج التنظيمية الموحدة أو القطاعية.
2- اعتماد النماذج المرجعية للوصف الوظيفي والهياكل الوظيفية للجهات العامة.
3- دراسة الهياكل التنظيمية وإقرارها والموافقة عليها بعد مراجعتها، وضمان اتساقها مع الاختصاصات والمهام المحددة لكل جهة عامة.
4- دراسة الهياكل الوظيفية الموافقة عليها بما يتلاءم مع احتياجات الجهة العامة وعدد مراكز العمل اللازمة لتنفيذ مهامها.
5- دراسة بطاقات الوصف الوظيفي والموافقة عليها بما يخص تحديد المتطلبات الرئيسية لإشغال الوظائف من المؤهلات العلمية والمهارات وشروط الإشغال الأخرى.
6- دراسة طلبات الجهات العامة بإحداث وظائف جديدة في الهيكل الوظيفي وفق المبررات والأسباب الموجبة التي تستدعي ذلك، على أن تتضمن مسمى الوظيفة وفئتها وشروط إشغالها.
7- إقرار الأنظمة الداخلية للجهات العامة وفق القواعد التنظيمية السليمة.
المادة (4): ترسل الجهة العامة الملف المراد عرضه على اللجنة إلى وزارة التنمية الإدارية، لتتم دراسته من قبل إدارة التنظيم المؤسساتي وإجراء التحليل الإداري اللازم، وإعداد تقرير شامل عنه يتم عرضه أمام اللجنة للموافقة عليه.
المادة (٥): تتم دعوة معاون الوزير المختص أو الرئيس الإداري الأعلى ومدير التنمية الإدارية في الجهة العامة التي سيتم مناقشة ملفها، ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضورهم.
المادة (6) تحفظ كافة محاضر الاجتماعات والملفات المتعلقة بالمواضيع المطروحة على اللجنة في وزارة التنمية الإدارية.
المادة (7): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
المادة (8): يلغى العمل لكافة الصكوك والقرارات المخالفة لذلك.
المادة (9): يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 2 ذو الحجة 1446هـ - 29 آيار 2025 م.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/05/29
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
مرسوم / قانونرقم الوثيقة
43
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990665
العنوان الأصلي للوثيقة
مرسوم رئاسي رقم (43) يقضي بتشكيل لجنة إقرار البنى التنظيمية
مصدر الوثيقة
وكالة سانا للأنباء
الجهة المصدرة
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدةكيانات متعلقة
لجنة إقرار البنى التنظيمية
وزارة التنمية الإدارية السورية - الدولة الجديدة
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد