الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

وزارة الإدارة المحلية والبيئة: قرار رقم /1000/ المتعلق بتنظيم مهام وصلاحيات المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة ووحداتها الإدارية

**الجمهورية العربية السورية**

**وزارة الإدارة المحلية والبيئة**

**قرار رقم /1000/**

وزير الإدارة المحلية والبيئة

بناءً على القرار الرئاسي رقم /9/ تاريخ 29/3/2025م

وعلى قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم /126/ تاريخ 15/10/2025م

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

**يقرر ما يلي:**

**المادة 1:**

تعتمد الوحدات التنظيمية العامة في الأمانة العامة للمحافظة ذات الصلة بقطاع الإدارة المحلية والبيئة ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة بما فيها الوحدات التنظيمية المعنية بقضايا النقل الداخلي وهندسة المرور، الخدمات الفنية، المناطق الصناعية والحرفية، دعم القرار والتخطيط الإقليمي، المجالس المحلية، التنمية المحلية، النظافة وإدارة النفايات الصلبة.

**المادة 2:**

تتولى المديرية العامة للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة المهام والصلاحيات الآتية:

أ- العمل على تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتفعيل دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة بكفاءة واستدامة.

ب- تنظيم وتطوير العمل المحلي والبيئي وضمان تكامل الجهود بين الوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة.

ج- متابعة عمل المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم لضمان حسن تنفيذ خططها وبرامجها والخدمات المحلية.

د- العمل على تطبيق السياسات والخطط الوطنية على المستوى المكاني ومتابعة تنفيذها.

هـ- إعداد الموازنات السنوية للمديرية العامة ودراسة الموازنات للمديريات الفرعية والوحدات الإدارية في نطاق المحافظة بالتنسيق مع المحافظ والوزارة.

و- متابعة الإنفاق المالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية وضبط الصرف ضمن حدود الموازنات المعتمدة ووفق القواعد المالية النافذة.

ز- إدارة شؤون العاملين في المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية وتأهيلهم وتدريبهم بما يرفع كفاءتهم.

ح- متابعة برامج التدريب والتأهيل للكوادر المحلية المنتخبة وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة.

ط- المشاركة في وضع رؤية تنموية مستقبلية مستدامة للوحدات الإدارية واعتماد خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة بالاعتماد على الخصائص المحددة للإدارة ومواردها البشرية والمادية.

**المادة 3:**

يتولى المدير العام للإدارة المحلية والبيئة بصفته نائباً للمحافظ لشؤون الإدارة المحلية والبيئة المهام والصلاحيات الآتية:

أ- الإشراف على تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وتفعيل دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة بكفاءة واستدامة.

ب- الإشراف على العمل الإداري والفني والبيئي والمالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية.

ج- اقتراح السياسات العامة والخطط الفنية والبيئية واستراتيجيات التنمية الحضرية والخدمات والأراضي على المستوى المحلي والإقليمي ورفعها إلى المحافظ ووزير الإدارة المحلية والبيئة.

د- الإشراف على تنفيذ المشاريع الخدمية والبيئية والبنى التحتية والتخطيط المكاني في نطاق المحافظة.

هـ- الإشراف والمتابعة لإجراءات ومراحل إعداد الدراسات والمخططات الهيكلية والإقليمية المتعلقة بالمحافظة.

و- الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط والأنظمة البيئية المعتمدة ومراقبة الامتثال للوائح وتعزيز الوعي والسلوك البيئي في المجتمع المحلي.

ز- الإشراف على إدارة الاستثمارات والتعاقدات العائدة للوحدات الإدارية لا سيما:

1- أملاك الوحدات الإدارية (أراضٍ – أملاك عامة – مرافق عامة – حدائق …).

2- جمع وترحيل النفايات وإعادة تدويرها.

3- جمع وترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها.

4- مقاسم المناطق الصناعية والحرفية.

5- النقل الداخلي (كراجات الانطلاق – خطوط النقل – تطوير الآليات …).

ح- رفع المقترحات الخاصة بإحداث مراكز خدمة المواطن والمراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية وشركات النقل الداخلي مع الرأي بشأنها إلى الوزارة.

ط- عقد النفقة وأمر التصفية والصرف لموازنة المديرية العامة وفروعها في المناطق وله أن يفوض كلاً أو جزءاً من المديرين المعنيين بهذه الصلاحية.

ي- الاختصاصات الوزارية التي يفوض بها الواردة في نظام العقود النافذ فيما يتعلق بأعمال ومهام المديرية العامة والتي تتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

ك- الإشراف على إعداد موازنة المديرية وفروعها وموازنات الوحدات الإدارية في نطاق المحافظة.

ل- الإشراف على أوجه الإنفاق المالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية ضمن حدود الموازنة المقررة.

م- شؤون العاملين في المديرية العامة وفروعها والإشراف على برامج تدريبهم وتأهيلهم.

ن- إعداد تقارير دورية عن أداء المديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية في نطاق المحافظة ورفعها إلى المحافظ ووزير الإدارة المحلية والبيئة مع المقترحات التطويرية اللازمة.

س- الإشراف على إجراءات جمع وتحليل البيانات المحلية والإقليمية والحضرية والبيانات الإحصائية ضمن المحافظة وإدارتها.

ع- تمثيل المديرية العامة وفروعها أمام القضاء والغير.

ف- إصدار التراخيص الإدارية خارج المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية وفي المناطق الصناعية.

**المادة 4:**

يحدد نطاق الإشراف لمديرية الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة على الوحدات الإدارية (بلدات – بلديات) الواقعة ضمن حدود المنطقة ويتولى في سبيل ذلك:

أ- تقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم للوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي لضمان حسن تنفيذ خططها وبرامجها والخدمات المحلية.

ب- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات ذات الصلة بعمل الوحدات الإدارية.

ج- دراسة الموازنات المالية للمديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي ورفع المقترحات اللازمة إلى المديرية العامة.

د- متابعة شؤون العاملين في المديرية وفي الوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.

هـ- مراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية والبيئية ضمن نطاقها الإشرافي وإعداد تقارير دورية عنها.

و- متابعة تنفيذ أعمال النظافة العامة وإدارة النفايات والأنقاض والنقل الداخلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ز- إبداء الرأي بالاستثمارات والتعاقدات لدى الوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي وفق السقوف المالية المحددة في الأنظمة النافذة.

ح- إبداء الرأي والمقترح في حالات تغيير تخصيص الأملاك العامة إلى أملاك خاصة للوحدات الإدارية.

ط- إبداء الرأي والمقترح بطلبات الترخيص الإداري لمزاولة المشاريع خارج المخططات التنظيمية ضمن نطاقها الإشرافي ورفع التوصيات إلى المديرية العامة.

ي- جمع البيانات والمؤشرات التنموية والخدمية والبيئية للوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي وتزويد المديرية العامة بها بشكل دوري.

ك- متابعة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي بالتنسيق مع المديرية العامة.

ل- مهام وصلاحيات مديرية الإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ضمن حدود نطاقها الإشرافي في كل ما لم يرد ذكره أعلاه.

م- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام.

**المادة 5:**

يتولى مدير الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة المهام والصلاحيات الآتية:

أ- الإشراف على عمل المديرية والعاملين فيها وعمل الوحدات الإدارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمديرية ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن المدير العام للإدارة المحلية والبيئة.

ب- الإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والبيئية ضمن النطاق الإشرافي للمديرية.

ج- متابعة أداء المديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي ورفع تقارير دورية إلى المديرية العامة.

د- عقد النفقة وأمر الصرف ضمن حدود الصلاحيات المفوضة له.

هـ- شؤون العاملين في المديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمديرية.

و- اقتراح المشاريع التنموية والاستثمارية المحلية للوحدات الإدارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمديرية ورفعها إلى المديرية العامة.

ز- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المديرية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمديرية ورفعها إلى المدير العام.

ح- مهام وصلاحيات المدير العام للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ضمن حدود النطاق الإشرافي للمديرية في كل ما لم يرد ذكره أعلاه.

ط- أي صلاحيات أو مهام يكلف بها من قبل المدير العام للإدارة المحلية والبيئة.

**المادة 6:**

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

**المادة 7:**

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

حرر في دمشق بتاريخ 28/10/2025م

الموافق 6/5/1447هـ

وزير الإدارة المحلية والبيئة

المهندس محمد عنجراني

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

الثلاثاء 2025/10/28

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار

التصنيف الفرعي

تأسيس كيان

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990716

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد