الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم 102 لعام 2025: زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة

رئاسة الجمهورية العربية السورية

Presidency of the Syrian Arab Republic

المرسوم رقم (102) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

يرسم ما يلي:

**المادة (1):**

تضاف نسبة /200/ بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن /50/ بالمئة من رأسمالها.

**المادة (2):**

أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (53) لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً).

**المادة (3):**

يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /750,000/ ليرة سورية شهرياً.

**المادة (4):**

تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية إلى الأعلى.

ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004، بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية إلى الأعلى.

**المادة (5):**

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة المالية الناجمة عنه.

**المادة (6):**

تكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم في حينه.

**المادة (7):**

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق 23 ذو الحجة 1446هـ

19 حزيران 2025م

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/06/19

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

مرسوم / قانون

رقم الوثيقة

102

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990794

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد