الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم 70 لعام 2026: تسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم 70 لعام 2026

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1):

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

المصرف العام: مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

المدين: الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.

الدين: المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل الممنوح.

توابع الدين: الفوائد العادية العقدية والفوائد التأخيرية والغرامات وكل النفقات والرسوم الناشئة عن الدين.

كتلة الدين: المبلغ المترتب في ذمة المدين للمصرف شاملاً الدين وتوابعه.

إعادة الجدولة: اتفاق بين المصرف والمدين على جدولة تسديد الدين.

الفائدة العقدية: الفائدة العادية الواردة في متن عقد الإقراض.

الفائدة التأخيرية: الفائدة المستحقة على الدين الناجمة عن المبالغ المستحقة غير المسددة من المدين.

الفصل الثاني

نطاق المرسوم

المادة (2):

أ. يطبق هذا المرسوم على القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف العامة قبل تاريخ نفاذه.

ب. يستثنى من أحكام هذا المرسوم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي، على أن تشكل لجنة للنظر فيها بقرار من وزير المالية.

الفصل الثالث

تسوية الديون

المادة (3):

في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم، يطبق على الديون التي لا تزيد كتلة الدين فيها عن مئة مليون ليرة سورية ما يلي:

1. يعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

2. يعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

3. يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

المادة (4):

في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم، يطبق على الديون التي تزيد كتلة الدين فيها عن مئة مليون ليرة سورية ما يلي:

4. يعفى المدين من ٥٠ في المئة من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

5. يعفى المدين من ٣٠ في المئة من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

6. يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

المادة (5):

في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم، يطبق على ديون العملات الأجنبية ما يلي:

7. يعفى المدين من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

8. يعفى المدين من ٥٠ في المئة من الفوائد العقدية والتأخيرية وكامل الغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

9. يجوز تسديد رصيد الدين بالعملة المحددة في عقد الإقراض أو ما يعادلها بالليرة السورية وفقاً لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

المادة (6):

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٣٠ / ٢٠١٠ الخاص بالسرية المصرفية يجوز للمصارف وفي سبيل تطبيق أحكام هذا المرسوم تزويد طالب التسديد برصيد الدين.

الفصل الرابع

إعادة جدولة القروض

المادة (7):

خلافاً لأحكام المرسوم ٢٦ لعام ٢٠١٥ ولأي نص تشريعي آخر، يجوز للمدين طلب إجراء إعادة جدولة للدين على أقساط شهرية إذا كانت كتلة الدين تتجاوز مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بتاريخ الطلب، وفقاً للشروط التالية:

10. أن يكون طالب إعادة الجدولة متعثراً قبل تاريخ نفاذ المرسوم.

11. أن يكون تقديم طلب الجدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

12. يشترط تقديم الطلب من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.

13. أن يكون الحد الأقصى لإعادة جدولة الدين ثلاث سنوات من تاريخ توقيع اتفاق إعادة الجدولة.

14. أن يقوم طالب الجدولة بتسديد دفعة حسن نية بنسبة ١٥ في المئة من رصيد كتلة الدين وتعفى هذه الدفعة من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات عند حساب الرصيد بعد إعادة الجدولة.

15. يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية ويتم إخضاع كتلة الدين المراد إعادة جدولتها لمعدلات الفائدة المعتمدة في المصرف على التسهيلات المشابهة بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة.

المادة (8):

يقدم الطلب ويسجل في ديوان الإدارة العامة للمصرف أو فروعه، ولا يقبل تسجيل الطلب دون إرفاق إيصال تسديد الدفعة المذكورة في الفقرة /٥/ من المادة السابعة.

المادة (9):

يجب على المصرف البت في طلب المدين وتبليغه خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، وعلى المدين الحضور لتوقيع الاتفاق خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدين على موطنه المختار أو من خلال رسالة نصية أو اتصال هاتفي مسجل.

المادة (10):

تؤجل الغرامات والفوائد التأخيرية إلى القسط الأخير، ويتم الإعفاء من ٢٥ في المئة منها في حال الالتزام بشروط إعادة الجدولة كافة.

المادة (11):

تلغى إعادة الجدولة في الحالات التالية:

16. انتهاء المدة المحددة في المادة السابعة دون توقيع اتفاق إعادة الجدولة.

17. تخلف أو تأخر المدين عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط خلال فترة إعادة الجدولة، مع عدم الإخلال بحساب الفوائد التأخيرية على هذه الأقساط.

المادة (12):

في حال إلغاء إعادة الجدولة يُعاد رصيد كتلة الدين إلى ما كان عليه عند تقديم طلب إعادة الجدولة ويحسم منه دفعة حسن النية والأقساط المسددة فقط.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة (13):

لا تشمل الإعفاءات الرسوم والمصاريف والنفقات القضائية المسددة لتحصيل الدين.

المادة (14):

18. تبقى ضمانات الدين سارية ويبقى الكفلاء الضامنون ملتزمين مع المدين الأصلي بتعهداتهم كافة.

19. يحق للمصرف طلب ضمانات إضافية في حال عدم كفاية هذه الضمانات.

المادة (15):

20. توقف الملاحقات القضائية، بما فيها إجراءات التنفيذ والأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء، إذا تمت التسوية أو بعد توقيع اتفاق إعادة الجدولة.

21. في حال إلغاء إعادة الجدولة يتم متابعة الإجراءات القضائية والتنفيذية من المرحلة التي وصلت إليها.

المادة (16):

يجوز لوزير المالية بناءً على اقتراح مصرف سورية المركزي أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، استثناء بعض المقترضين من أحكام هذا المرسوم.

المادة (17):

يجوز لوزير المالية تمديد المهل المذكورة شهراً إضافياً واحداً إذا وجد أسباباً تدعو لذلك.

المادة (18):

يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (19):

تكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم.

المادة (20):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

الأربعاء 2026/03/18

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

مرسوم / قانون

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/991069

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد