قرار اللجنة الاستئنافية العليا بخصوص الطعون على أسماء المرشحين لانتخابات مجالس محافظة حمص
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب العربي في سورية
**اللجنة الاستئنافية العليا**
والمؤلفة من السادة:
* المستشار حسين عثمان — رئيساً
* المستشار فخر الدين عربان — عضواً
* المستشار مصطفى القاسم — عضواً
**القرار المستأنف:** قرار لجنة الطعون المركزية الانتخابية بتاريخ 4 / 9 / 2015 بخصوص الطعون والاعتراضات على أسماء الهيئة الناخبة المقدمة من المجالس والهيئات في محافظة حمص، والذي قضى بـ:
1- رد الاعتراضات الثمانية المثارة عنها شكلاً وموضوعاً.
2- تبليغ القرار أصولاً.
ولعدم قناعة الجهة المستأنفة وزير الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين إضافة لمنصبه بالقرار المستأنف فقد استأنفه للأسباب التالية:
1- خالف القرار المستأنف اللوائح والأنظمة المعتمدة من ناحية ورود اسمي محمد عمر المرعب وجهاد إسحاق موسى على اسمي هيئتي تلبيس وأكراد الداسنية، وهما ليسا من أبناء هاتين اللجنتين، وقد قدم المحامي إياد بكور طعناً بذلك كما اعترض مجلس محافظة حمص بكتاب تقدم به إلى الوزارة على الاسمين المذكورين.
ولذلك تطلب الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الملف لمرجعه القانوني.
وبعد اطلاع الهيئة على القرار المستأنف واستدعاء الاستئناف والمداولة قررت ما يلي:
**في الشكل:** حيث إن الاستئناف مقدم ضمن أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
**في الموضوع:** بالتدقيق تبين أنه بتاريخ 21/8/2015 نشر قرار اللجنة التحضيرية المتضمن تصميم الهيئة الناخبة لمجلس محافظة حمص. وقد بادرت بعض الهيئات والأشخاص للطعن فيه أمام لجنة الطعون المركزية، التي قررت بعد النظر في الطعون ردها شكلاً وموضوعاً.
ولما كان يتبين من استدعاء الاستئناف المقدم إلى هذه الهيئة الاستئنافية العليا أن الجهة المستأنفة قد أرفقت صور وثائق تبين أن السيدين محمد عمر المرعب وجهاد إسحاق موسى هما من أهالي بلدة تلدو.
وبما أن اسمي المذكورين قد وردا ضمن تصميم الهيئة الناخبة على حساب بلدتي تلبيس وأكراد الداسنية على التوالي.
وبما أن شروط العضوية في الهيئة الناخبة والمجلس المحلي تقتضي أن يكون المرشح من المواطنين المسجلين في قيود سجل الأحوال المدنية للمجلس المحلي.
ولما كان الاسمان المذكوران قد أدرجا في تصميم الهيئة الناخبة ضمن أسماء بلدتين ليس هناك ما يثبت تسجيلهما ضمن قيودها خلافاً للشروط المعمول بها.
وبما أن ما سبق يجعل أسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف مما يقتضي قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لهذا الجانب وإعادة الملف إلى مرجعه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وقرار اللجنة التحضيرية لهذا الجانب.
3- إعادة الملف لمرجعه.
قراراً صدر بتاريخ 28 تشرين الأول 2015م حسب الأصول
المستشار مصطفى القاسم
المستشار فخر الدين العربان
الرئيس حسين عثمان
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الأربعاء 2015/10/28
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرار / حكم قضائيكود الذاكرة السورية
SMI/A200/981737
الجهة المصدرة
وزارة العدل - الحكومة السورية المؤقتةكيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية