محافظة حلب: قرار رقم /452/ إزالة وطمس جميع المظاهر المخالفة للنظام العام من واجهات المحال والجدران والأبنية
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
محافظة حلب
قرار رقم /452/
محافظ حلب
بناءً على الإعلان الدستوري الجديد الصادر بتاريخ 2025/3/13،
وعلى الصلاحيات الممنوحة،
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
**مادة 1:**
إزالة وطمس كل ما يتعلق بالنظام العام (رموز – رايات – إشارات – صور – عبارات …إلخ) من واجهات المحال التجارية والجدران والأبنية وما شابه، وعلى نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة تحت طائلة المساءلة القانونية.
**مادة 2:**
يبدأ تنفيذ هذا القرار من تاريخ 2025/4/8 ولغاية 2025/4/30 كحد أقصى.
**مادة 3:**
يبلغ هذا القرار وينشر أصولاً.
حلب في 2025/4/8
محافظ حلب
المهندس عزام محمد الغريب
صورة إلى:
* مكتب السيد المحافظ.
* مكتب السادة نواب وأعضاء المكتب التنفيذي.
* مكتب السيد الأمين العام.
* مجلس مدينة حلب لنشر القرار أصولاً.
* مديريات ومكاتب الأمانة العامة.
* شعبة المكتب الصحفي لنشره على أوسع نطاق صفحات خاصة + عامة.
* شعبة المراسلات – للنشر والإعلان في لوحة الإعلانات الرسمية.
* الأجهزة المركزية والمحلية.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/04/08
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارالمنطقة الجغرافية
محافظة حلب-محافظة حلبنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990938
الجهة المصدرة
محافظة حلب - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية